الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الثاني — اجراءات الجلسة والمرافعات › القسم الثالث — حضور المتهم
المادة 145
يتلو كاتب الضبط فى الاحوال المنصوص عليها في المواد 137 و 138 و 142 و 143 ، على المحكوم عليه نص الحكم الصادر ، ثم ينبهه من حقه بالطعن فيه بالنقض، ضمن المهلة المحددة في المادة 181 ويحرر محضرا بذلك تحت طائلة البطلان .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 145 : يتلو كاتب الضبط في الحالات المنصوص عليها في المواد 137 و 138 و 142 و 143 أعلاه، على المحكوم عليه نص الحكم الصادر، ثم ينبهه عن حقه بالطعن فيه بالاستئناف ضمن الآجال المحددة في هذا القانون، ويحرر محضرا بذلك تحت طائلة البطلان”.