الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الثاني — اجراءات الجلسة والمرافعات › القسم الثالث — حضور المتهم
المادة 140
يأمر الرئيس باحضار المتهم ، فيحضر هذا الاخير مطلقا من كل قيد تحرسه قوة الحرس ويحضر معه المدافع عنه .
واذا لم يحضر المدافع المختار عنه ، عين الرئيس مدافعا عنه بصفة تلقائية ويسأل الرئيس المتهمم عن اسمه وعمره ومهنته ومسكنه و محل ولادته . فاذا رفض المتهم الاجابة ، صرف النظر عن ذلك .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 140 : يأمر الرئيس بإحضار المتهم، فيحضر هذا الأخير مطلقا من كل قيد تحرسه قوة الحرس ويحضر معه المحامي عنه.
إذا لم يحضر المحامي، يعيّن الرئيس محاميا إذا طلب منه المتهم ذلك. غير أن تعيين المحامي يكون إلزاميا، إذا كانت الأفعال المتابع من أجلها المتهم تشكل جناية أو جنحة يفوق الحد الأقصى للعقوبة المقررة لها خمس (5) سنوات حبس.
يسأل الرئيس المتهم عن اسمه ولقبه وعمره ومكان ولادته ومهنته وعنوانه. فإذا رفض المتهم الإجابة، صرف النظر عن ذلك”.