الكتاب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرية واختصاصها › الباب الاول — تنظيم جهات القضاء العسكرى › القسم الاول — المحاكم العسكرية الدائمة في زمن السلم 1 - التنظيم
المادة 13
لا يجوز لاحد ، تحت طائلة البطلان ، أن يشارك في النظر بالدعوى ، بصفته رئيسا أو قاضيا أو أن يقوم بمهام يكون عليه في محاكمة العسكريين الجزائريين على أساس | قاضي التحقيق العسكري في قضية مرفوعة للقضاء العسكرى، تشابه الرتب ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 13 : لا يمكن أيا كان، تحت طائلة البطلان، أن ينظر في قضية بصفته رئيسا أو عضوا في جهة قضائية عسكرية أو قاضي تحقيق عسكري : 1 – إذا كانت له أو لزوجه علاقة تبعية أو علاقة قرابة مع أحد أطراف القضية إلى غاية درجة ابن العم أو ابن خال شقيق ضمنا، 2 – إذا كانت له أو لزوجه علاقة نسب بأحد أطراف القضية إلى غاية الدرجة الثانية ضمنا، حتى في حالة الطلاق أو وفاة الزوج، 3 – إذا كانت له أو لزوجه، أو للأشخاص الذين يكون هو أو زوجه وصيا أو ناظرا أو مقدما عليهم، مصلحة في القضية، 4 – إذا كان شاكيا أو مدليا بشهادة، أو إذا تعلق الأمر برئيس الجهة القضائية العسكرية أو أحد الأعضاء فيها، إذا كان قد شارك رسميا في التحقيق، 5 – إذا كانت هناك دعوى بينه أو زوجه أو أحد أقاربهما أو أصهارهما وبين أحد الأطراف أو زوج أحدهم أو أحد أقاربه أو أحد أصهاره، خلال الخمس سنوات السابقة لإحالة الدعوى عليه كقاض للتحقيق، أو من رفع القضية أمام الجهة القضائية العسكرية التي يكون رئيسا لها أو عضوا فيها، 6 – إذا سبق له أن نظر القضية بصفة قائم بالإدارة، 7 – إذا كان بينه أو بين زوجه وبين أحد أطراف القضية أو زوج أحدهما من المظاهر الكافية ليشتبه فيها تحيّزه.
لا يمكن الأقارب والأصهار لغاية درجة خال أو عم أو ابن أخ أو ابن أخت، تحت طائلة البطلان، أن يكونوا أعضاء في نفس الجهة القضائية العسكرية”.