الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الثاني — اجراءات الجلسة والمرافعات › القسم الثاني — سلطات الرئيس الخاصة بضبط نظام الجلسة
المادة 138
كل من ارتكب بحق المحكمة أو احد اعضائها جرم الاعتداء أو الاهانة أو التهديد ، بالالفاظ أو الاشارات ، يحكم عليه في الحال بالعقوبات المنصوص عليها في كل من المادتين 310 و 313 من هذا القانون ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 138 : دون الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب كل من ارتكب بحق المحكمة أو أحد أعضائها جرم الاعتداء أو الإهانة أو التهديد بالألفاظ أو الإشارات، حسب الحالة، بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 310 (الفقرة الأولى) أو 313 (الفقرة الأولى) من هذا القانون”.