الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الثاني — اجراءات الجلسة والمرافعات › القسم الأول — أحكام عامة
المادة 134
تنعقد المحكمة في المكان المعين في الامر الصادر بدعوتها للانعقاد ، وذلك في اليوم والساعة المحددين من الرئيس .
وفي زمن الحرب، يجوز للمحكمة أن تمنح المتهم المحال مباشرة أمام القضاء العسكرى ، مهلة 24 ساعة لتمكينه من تحضير دفاعه •
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 134 : تنعقد المحكمة العسكرية في المكان المعيّن لها، واليوم والساعة المحددين من قبل الرئيس بناء على طلب الوكيل العسكري للجمهورية.
يجوز للمحكمة العسكرية أن تمنح المتهم المحال مباشرة أمامها مهلة ثمان وأربعين (48) ساعة، على الأقل، لتمكينه من تحضير دفاعه.
في حالة الحرب، تقلص هذه المهلة إلى أربع وعشرين
(24) ساعة.
للوكيل العسكري للجمهورية أن يطلب باسم القانون ما يراه لازما من طلبات، ويتعيّن على المحكمة العسكرية تسجيلها وأن تتداول بشأنها”.