الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الثاني — اجراءات الجلسة والمرافعات › القسم السابع — سير المرافعات
المادة 129
582 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1391 ه
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 129 : إذا تبيّن لرئيس المحكمة بأن التحقيق غير كامل، أو ظهرت عناصر جديدة منذ اختتام التحقيق أو الإحالة المباشرة، فيمكنه أن يأمر بكافة إجراءات التحقيق التي يراها لازمة.
ويتولّى هذه الإجراءات طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقيق التحضيري، قاضي تحقيق عسكري منتدب لهذا الغرض. وتطبق أحكام الفقرة 3 من المادة 120 من هذا القانون على هذا النحو.
وتودع المحاضر والأوراق الأخرى أو الوثائق المجموعة أثناء التحقيق الإضافي في كتابة الضبط، وتضم إلى ملف الدعوى.
وتوضع تحت تصرف النيابة العامة والمدافع عن المتهم، اللذين يجرى إخطارهما بهذا الإيداع بواسطة كاتب الضبط.
ويجوز للوكيل العسكري للجمهورية في كل وقت أن يطلب الاطلاع على أوراق الدعوى، على أن يردها خلال أربع وعشرين (24) ساعة”.