الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثالث — الاجراءات أمام قضاء الحكم › الفصل الأول — الاجراءات السابقة للجلسة
المادة 129
اذا تبين لرئيس المحكمة بأن التحقيق غير كامل ، أو ظهرت عناصر جديدة منذ اختتام التحقيق أو الاحالة المباشرة ، فيمكنه أن يأمر بكافة اجراءات التحقيق التي يراها لازمة .
ويتولى هذه الاجراءات طبقا للاحكام المتعلقة بالتحقيق التحضيري ، أما الرئيس وأما أحد القضاة المساعدين الذى ينتدبه لهذا الغرض وتودع المحاضر والاوراق الاخرى أو الوثائق المجموعة اثناء التحقيق الاضافي في كتابة الضبط ، وتضم الى ملف الدعوى .
وتوضع تحت تصرف النيابة العامة والمدافع عن المتهم ، اللذين يجرى اخطارهما بهذا الايداع بواسطة كاتب الضبط .
ويجوز لوكيل الدولة العسكري في كل وقت أن يطلب الاطلاع على اوراق الدعوى ، على أن يردها خلال 24 ساعة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 129 : إذا تبيّن لرئيس المحكمة بأن التحقيق غير كامل، أو ظهرت عناصر جديدة منذ اختتام التحقيق أو الإحالة المباشرة، فيمكنه أن يأمر بكافة إجراءات التحقيق التي يراها لازمة.
ويتولّى هذه الإجراءات طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقيق التحضيري، قاضي تحقيق عسكري منتدب لهذا الغرض. وتطبق أحكام الفقرة 3 من المادة 120 من هذا القانون على هذا النحو.
وتودع المحاضر والأوراق الأخرى أو الوثائق المجموعة أثناء التحقيق الإضافي في كتابة الضبط، وتضم إلى ملف الدعوى.
وتوضع تحت تصرف النيابة العامة والمدافع عن المتهم، اللذين يجرى إخطارهما بهذا الإيداع بواسطة كاتب الضبط.
ويجوز للوكيل العسكري للجمهورية في كل وقت أن يطلب الاطلاع على أوراق الدعوى، على أن يردها خلال أربع وعشرين (24) ساعة”.