الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثالث — المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام
المادة 127
يوقع الرئيس وكاتب الضبط على أحكام المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام ، وتذكر فيها اسماء القضاة وايداع الأوراق والمذكرات وكذلك طلبات النيابة العامة ويجرى على الفور اطلاع وكيل الدولة العسكرى عليها ليقوم بتنفيذها كما يخطر بها المتهم والمدافع عنه فوراً من قبل كاتب الضبط ولا تكون هذه الاحكام قابلة للطعن فيها بالنقض وانما يمكن أن يحقق في صحتها بمناسبة الطعن في الاساس ، بيد أن الاحكام الصادرة بمنع المحاكمة أو بعدم الاختصاص تكون قابلة للطعن فيها من قبل وكيل الدولة العسكري ضمن الشروط المحددة في المادة 180 وما يليها .
ويلحق بالدعوى كل تصريح آخر مدلى به في كتابة الضبط متعلق بطريق طعن ضد حكم المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام ، دون موجب للبت في أمر قبوله .
ويعاد الملف أو يحال بدون ابطاء الى وكيل الدولة العسكري أو إلى قاض التحقيق العسكرى ..
الثلاثاء 16 ربيع الاول عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 579