الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثالث — المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام
المادة 125
عندما تصدر المحكمة العسكرية حكما بمنع المحاكمة ، فلوزير الدفاع الوطني عند الاقتضاء او وكيل الدولة العسكرى ، ان يأمر بتجديد اجراءات الملاحقة استنادا لأدلة جديدة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 71 وما يليها ..
وبمجرد رفع القضية امام المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام طبقا للفقرة 7 من المادة 24 ، يجوز لرئيس هذه المحكمة بناء على طلب وكيل الدولة العسكرى ان يصدر أمرا بالايداع في السجن او التوقيف لغاية انعقاد هذه المحكمة • وتباشر المحكمة العسكرية اجراءات التحقيق التحضيري وتفصل في كل طلب بالافراج المؤقت وفقا لاحكام هذا الفصل وطبقا للنصوص المتعلقة بالتحقيق التحضيري ..
ويمكنها أن تصدر أى قرار بالملاحقة وأن تأمر بالاحالة ، فيما يتعلق بجميع القضايا ، أمام قضاء الحكم وفيما يتعلق بالاجراء المتبع بموجب هذه المادة ، فان سلطات وكيل الدولة العسكرى تبقى نفس السلطات المنصوص عليها في المادة 78 ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 125 : عندما تصدر غرفة الاتهام قرارا بألاّ وجه للمتابعة وفي حالة ظهور أدلة جديدة مثلما هو منصوص عليه في المادة 175 من قانون الإجراءات الجزائية، يجوز للنائب العام العسكري أن يطلب تلقائيا أو بموجب أمر بالمتابعة، إعادة فتح التحقيق القضائي.
بمجرد رفع القضية إلى غرفة الاتهام، يجوز لرئيسها، بناء على طلب النائب العام العسكري أن يصدر أمرا بالإيداع أو القبض إلى غاية انعقادها.
يقوم بإجراءات التحقيق طبقا للأحكام المتعلقة بالتحقيق التحضيري، قاضي التحقيق العسكري الذي تعيّنه غرفة الاتهام لهذا الغرض. ويتمتع هذا القاضي بكل الصلاحيات المخولة له قانونا، باستثناء تلك المتعلقة بإصدار أوامر التصرف.
عندما ينتهي التحقيق، يأمر رئيس غرفة الاتهام بإيداع ملف القضية بكتابة الضبط، ويخطر النائب العام العسكري الأطراف والمدافعين عنهم بهذا الإيداع، وتتبع، عندئذ، أحكام المواد 116 وما يليها من هذا القانون.
يمكن لغرفة الاتهام أن تصدر قرارها بألاّ وجه للمتابعة أو بعدم الاختصاص أو تأمر بإحالة القضية أمام جهة الحكم.
وفيما يتعلق بالإجراء المتبع بموجب هذه المادة، تبقى سلطات الوكيل العسكري للجمهورية هي نفسها السلطات المنصوص عليها في المادة 78 أعلاه”.