الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثالث — المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام
المادة 122
ان المحكمة العسكرية الناظرة تلقائيا في القضية طبقا للفقرة 2 من المادة 86 تقدر بالنسبة لحالة القضية او بعد التحقيق الاضافى ، اذا كان ينبغي ام لا ، أصدار الأمر بالملاحقات ضد المتهمين الذين حققت هويتهم او ضد مرتكبي الافعال الآخرين او الشركاء فى الافعال الواردة في أمر الملاحقات أو الاخذ بافعال تحت وصف تنطبق عليه العقوبة الأشد .
أُلغي بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)