الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثالث — المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام
المادة 121
عندما تنظر المحكمة العسكرية في عريضة ، طبقا للمادة 105 ، او تلقائيا ضمن شروط المادة 108 فعليها اما أن تؤكد اعتقال المتهم أو تأمر بالافراج عنه مؤقتا .
واذا رفعت لديها القضية بناء على استئناف مقدم بالموضوع ضد أمر قاضي التحقيق العسكرى ، فينبغي ان تصدر قرارها | في أقصر الآجال وخلال 15 يوما على الأكثر من الاستئناف المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 97 ، الا اذا صدر أمر بالتحقيقات الخاصة بالطلب او اذا طرأت ظروف غير متوقعة ولا يمكن تذليلها وحالت دون الفصل فى القضية ضمن المهلة المنصوص عليها فى هذه المادة . ويمكنها ان تثبت الامر او تلغيه وان تأمر بالافراج او الاستمرار في التوقيف أو أن تصدر امرا بالايداع فى السجن او بالتوقيف .
ويعود لهذه الجهة القضائية الفصل فى كل طلب يتعلق بالافراج المؤقت ، عندما تنظر فى القضية بناء على استئناف أمر خاص بتنازع اختصاص القضاء أو تطبيقا للمادة 125 .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 121 : عندما تنظر غرفة الاتهام في موضوع الحبس المؤقت أو الرقابة القضائية أو الإفراج، سواء أيدت الأمر أو ألغته أو أصدرت قرارا آخر في الموضوع، على النائب العام العسكري إعادة الملف مباشرة إلى قاضي التحقيق العسكري بعد العمل على تنفيذ القرار.
ويعود لهذه الجهة القضائية الفصل في كل طلب يتعلق بالإفراج وبرفع الرقابة القضائية أو الإيداع في الحبس المؤقت، عندما تنظر في القضية بناء على استئناف أمر بالتصرف”.