الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثالث — المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام
المادة 118
يبلغ وكيل الدولة العسكرى كلا من المتهم والمدافع عنه تاريخ الجلسة للنظر في القضية وذلك قبل ثلاثة ايام على الاقل قبل الجلسة .
ويودع اثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات وكيل الدولة العسكرى ، فى كتابة الضبط ، ويكون بالتالي تحت تصرف المدافعين عن المتهمين .
ويسمح للدفاع والمتهم الى اليوم المحدد للجلسة ، بتقديم مذكرات دفاع يبلغون النيابة العامة نسخا منها ، وتودع هذه الممذكرات لدى كتابة ضبط الجهة القضائية المذكورة ويؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم وساعة الايداع .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 118 : يبلّغ النائب العام العسكري كلاّ من المتهم والمدافع عنه تاريخ الجلسة للنظر في القضية. وينبغي مراعاة مهلة أدناها ثمان وأربعون (48) ساعة في قضية الحبس المؤقت وثمانية (8) أيام في كل قضية أخرى، وذلك بين تاريخ إرسال الرسالة الموصى بها وتاريخ الجلسة.
ويمكن استدعاء المحامي عن المتهم شفويا. ويثبت الاستدعاء بمحضر.
ويودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام العسكري، في كتابة الضبط، ويكون بالتالي تحت تصرف المدافعين عن المتهمين.
ويسمح للدفاع والمتهم إلى اليوم المحدد للجلسة، بتقديم مذكرات دفاع يبلغون النيابة العامة نسخا منها، وتودع هذه المذكرات لدى كتابة ضبط الجهة القضائية المذكورة، ويؤشر عليها الكاتب مع ذكر يوم وساعة الإيداع.
ويجوز للمتهم ومحاميه حضور الجلسة وتقديم ملاحظات شفوية لدعم طلباتهما.
ويجوز لغرفة الاتهام أن تأمر بالمثول الشخصي للمتهم وإرسال الأوراق. وفي حالة مثول المتهم، يساعده موكله بعد دعوته قانونا، إلاّ إذا تنازل عن ذلك صراحة”.