الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثالث — المحكمة العسكرية المنعقدة بهيئة غرفة الاتهام
المادة 117
يتولى وكيل الدولة العسكرى تهيئة القضية وتقديمها مع طلبه للمحكمة العسكرية ، فتبت هذه الجهة القضائية فيها وفقا لاوضاع كل من الاحوال المنصوص عليها في المواد 86 و 88 و 90 و 101 و 105 و 108 و 122 من هذا القانون . 1 وفي زمن الحرب والاحوال المنصوص عليها في المواد 86 و IOI و 105 و 122 ينقص من المهل ثلثاها دون ان تقل عن 5 أيام ، الا اذا صدر امر بتحقيق اضافي ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 117 : يتولى النائب العام العسكري تهيئة القضية في مهلة أقصاها ثمان وأربعون ( )48 ساعة من استلام الأوراق وتقديمها مع طلباته إلى غرفة الاتهام، التي يجب أن تبتّ في أقرب جلسة لها، وفي مهلة أقصاها عشرون (02)، يوما، ابتداء من تاريخ الاستئناف أو الطلب الذي رفع إليها، عندما يكون المتهم في الحبس المؤقت، إلاّ إذا تقرر إجراء تحقيق إضافي في موضوع الاستئناف أو الطلب أو في حالة قوة قاهرة حالت دون الفصل في القضية ضمن المهل المحددة.
وفي حالة الحرب، تخفض المهل المذكورة أعلاه إلى النصف ضمن نفس الشروط”.