الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثاني — الاعتقال الاحتياطي والافراج المؤقت
المادة 105
يمكن أن يطلب المتهم أو المدافع عنه من قاضي التحقيق العسكرى الافراج المؤقت ، فى اية حالة تكون عليها الدعوى وضمن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 104 وينبغي على قاضي التحقيق العسكرى أن يرسل فورا الملف الى وكيل الدولة العسكرى لبيان طلباته خلال خمسة أيام من ارسال الملف .
كما ينبغي على قاضي التحقيق العسكرى أن يبت في الطلب بأمر خاص معدل في مدة عشرة أيام على الأكثر من ارسال الملف الى وكيل الدولة العسكري واذا لم يبت قاضي التحقيق فى الطلب فى المهلة المحددة بالفقرة 3 ، جاز للمتهم أن يرفع طلبه مباشرة الى المحكمة العسكرية القائمة باعمال غرفة الاتهام ، والتى تصدر قرارها فيه ، بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المعللة والمقدمة من وكيل الدولة العسكرى ، في ظرف خمسة وأربعين يوما من تاريخ الطلب ، والا تعين الافراج المؤقت تلقائيا عن المتهم، مالم يكن قد تقرر اجراء التحقيقات المتعلقة بطلبه ، كما أن لوكيل الدولة العسكرى الحق في رفع الطلب الى المحكمة العسكرية ضمن نفس الشروط.
ولا يجوز تجديد طلب الافراج الموقت من المتهم أو من المدافع عنه ، في جميع الاحوال ، الا بعد انقضاء شهر واحد من تاريخ رفض الطلب السابق.
ولا يخضع الافراج المؤقت ، على أي حال ، للالتزام بتقديم كفالة أو اختيار موطن •
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 105 : يمكن أن يطلب المتهم أو المدافع عنه من قاضي التحقيق العسكري الإفراج في أية حالة تكون عليها الدعوى وضمن الالتزامات المنصوص عليها في المادة 104 أعلاه.
وينبغي على قاضي التحقيق العسكري أن يرسل فورا الملف إلى الوكيل العسكري للجمهورية لبيان طلباته خلال خمسة (5) أيام، من إرسال الملف.
كما ينبغي على قاضي التحقيق العسكري أن يبت في الطلب بأمر خاص معلل في مدة عشرة (10) أيام، على الأكثر، من إرسال الملف إلى الوكيل العسكري للجمهورية.
إذا لم يبت قاضي التحقيق العسكري في المهلة المحددة في الفقرة 3 أعلاه، جاز للمتهم خلال الأيام الثلاثة (3) التي تلي انقضاء هذه المهلة، أن يرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تفصل فيه، بعد الاطلاع على الطلبات الكتابية المعللة للنائب العام العسكري، في ظرف عشرين
(20) يوما من تاريخ تقديم الطلب إليها، وإلاّ يفرج تلقائيا عن المتهم مع مراعاة أحكام المادة 117 (الفقرة الأولى) من هذا القانون.
إذا لم يبتّ قاضي التحقيق العسكري في طلب الوكيل العسكري للجمهورية في المهلة المحددة في المادة 104 (الفقرة 2) من هذا القانون، جاز لهذا الأخير أن يرفع طلبه مباشرة إلى غرفة الاتهام التي تفصل فيه حسب نفس الشروط.
ولا يجوز تجديد طلب الإفراج من المتهم أو من المدافع عنه، في جميع الحالات، إلاّ بعد انقضاء شهر واحد من تاريخ رفض الطلب السابق.
ولا يخضع الإفراج على أي حال، للالتزام بتقديم كفالة أو اختيار موطن”.