أمر رقم 71-28
· ج.ر عدد 38 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71 28 مؤرخ في 26 صفر عام 1391 لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس سنة 1971 يتضمن انهاء مهام النائب العام لدى المجلس القضائي لمدينة الجزائر الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية . 1604 الموافق 22 مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1391 الموافق 9 نوفمبر ابريل سنة 1971 يتضمن قانون القضاء العسكرى سنة - 1971 يتضمن انهاء مهام الاعضاء المساعدين في المجالس ( استدراك ) 1599 القضائية الخاصة لقمع الجرائم الاقتصادية . 1604
الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الثاني — الاعتقال الاحتياطي والافراج المؤقت
المادة 102
سواء كان التدبير مقررا بموجب أمر قضائي أو حكم غيابي، فيساق الظنين أو المتهم أو المحكوم عليه اما الى سجن التوقيف فيعتقل في جناح خاص بالعسكريين أو الى سجن عسكرى ، واذا لم يمكن، فالى مؤسسة تعينها السلطة العسكرية ضمن الشروط المنصوص عليها في مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني.