الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الاول › القسم الثاني عشر — استئناف اوامر قاضي التحقيق العسكرى
المادة 101
يسلم او يحال ملف التحقيق او نسخته المعدة طبقا وكيل للمادة الدولة 68 من العسكرى قانون ، الى كتابة الاجراءات ضبط الجزائية ، المحكمة مصحوبا العسكرية برأى التي تنظر فيه في أقرب جلسة لها .
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 101 : يرسل ملف التحقيق أو نسخته المعدة طبقا للمادة 68 من قانون الإجراءات الجزائية، مصحوبا برأي النائب العام العسكري، إلى كتابة ضبط غرفة الاتهام التي تنظر فيه في أقرب جلسة لها.
يواصل قاضي التحقيق العسكري إجراءات التحقيق غير المتصلة بموضوع الإجراء المرفوع إلى غرفة الاتهام، ما لم تقرر هذه الأخيرة خلاف ذلك”.
أوّل غشت سنة 2018 م