الكتاب الثاني — الاجراءات الجزائية العسكرية › الباب الثاني — قضاء التحقيق › الفصل الاول › القسم الثاني عشر — استئناف اوامر قاضي التحقيق العسكرى
المادة 100
يستمر فى توقيف المتهم في حالة استئناف النيابة العامة ، لحين البت فى الاستئناف ، وفي جميع الاحوال لغاية انقضاء مهلة استئناف وكيل الدولة العسكرى ، ما لم يقرر هذا الاخير الافراج عنه فورا ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-14 (ج.ر عدد 47 لسنة 2018)
آخر صيغة معروفة
“المادة 100 : يبقى المتهم المحبوس مؤقتا أو الموضوع تحت الرقابة القضائية على هذه الحالة، لحين البتّ في الاستئناف المرفوع من طرف الوكيل العسكري للجمهورية وفي جميع الحالات، إلى غاية انقضاء مهلة الاستئناف، ما لم يوافق الوكيل العسكري للجمهورية على الإفراج الفوري عن المتهم أو رفع الرقابة القضائية عنه”.