المادة 4
يكلف مدير الادارة العامة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل والمدير العام للوظيفة العمومية بوزارة الداخلية ومدير المساعدة العمومية والسكان بوزارة الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1390 الموافق 18 | فبراير سنة 1971 وزير الدولة المكلف بالنقل وزير الداخلية رابح بيطاط أحمد مدغري وزير الصحة العمومية عمر بوجلاب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1390 الموافق 18 فبراير سنة 1971 يتضمن تحديد الشروط الطبية الخاصة باللياقة البدنية المطلوبة لممارسة وظائف التقنيين ومساعدي التقنيين للملاحة الجوية « فرع الاستغلال »
ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير الداخلية ، ووزير الصحة العمومية ، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-144 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بشروط اللياقة البدنية للقبول في الوظائف العمومية وبتنظيم اللجان الطبية .
وبمقتضى المرسوم رقم 68 200 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين في الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 201 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للتقنيين الاعوان فى الملاحة الجوية أو الرصد الجوى ، وبناء على اقتراح مدير الطيران المدنى ، يقررون ما يلي :
المادة الاولى : يجب على كل مترشح لممارسة وظائف التقنيين أو مساعدى التقنيين للملاحة الجوية «فرع الاستغلال»
أن يخضع مسبقا وطبقا لشروط اللياقة البدنية الملحقة بأصل هذا القرار ، لفحص طبي خاص .
المادة 2 : ان شروط اللياقة البدنية الملحقة بأصل هذا القرار لا تطبق على أسلاك التقنيين للملاحة الجوية « فرع المنشآت » ولا على التقنيين ومساعدى التقنيين للارصاد الجوية الذين لا تشترط فيهم أية لياقة بدنية خاصة .
المادة 3 : يخضع التقنيون ومساعدو التقنيين للملاحة الجوية لفحص طبي للمراقبة يجرى كل سنة .
المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل والمدير العام للوظيفة العمومية بوزارة الداخلية ومدير المساعدة العمومية والسكان بوزارة الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1390 الموافق 18 فبراير سنة 1971 وزير الدولة المكلف بالنقل وزير الداخلية رابح بيطاط أحمد مدغري وزير الصحة العمومية عمر بوجلاب وزارة الداخلية