أمر رقم 71-27
· ج.ر عدد 34 لسنة 1971
أمر رقم 71-27 مؤرخ في 26 صفر عام 1397 الموافق 22 أسلاك البحرية التجارية . 523 ابريل سنة 1971 يتضمن اعفاء بعض المنتجات الفلاحية من قرار الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج . 523 الموافق 18 وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1390 فبراير سنة 1971 يتضمن تحديد الشروط الطبية الخاصة باللياقة البدنية المطلوبة لممارسة وظائف التقنيين ومساعدى التقنيين للملاحة الجوية « فرع الاستغلال » 524
المادة الأولى
يجب على مختلف الموظفين التابعين لاسلاك البحرية التجارية أن يكونوا مستوفين لشروط اللياقة البدنية الخاصة الملحقة بأصل هذا القرار .