أمر رقم 71-27
· ج.ر عدد 34 لسنة 1971
أمر رقم 71-27 مؤرخ في 26 صفر عام 1397 الموافق 22 أسلاك البحرية التجارية . 523 ابريل سنة 1971 يتضمن اعفاء بعض المنتجات الفلاحية من قرار الرسم الفريد الاجمالي على الانتاج . 523 الموافق 18 وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1390 فبراير سنة 1971 يتضمن تحديد الشروط الطبية الخاصة باللياقة البدنية المطلوبة لممارسة وظائف التقنيين ومساعدى التقنيين للملاحة الجوية « فرع الاستغلال » 524
المادة الأولى
تعفى المنتجات الفلاحية المبينة أدناه من الرسم الفريد الاجمالى على الانتاج عند ما تكون مخصصة لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي أو الولايات :
- الشجيرات ونقلة الخضروات ،
- الاشجار الصغيرة الغابية الاشجار الصغيرة المثمرة المطعمة أو غير المطعمة ..