المادة 4
ان المقطع 2 من الفقرة 7 من المادة 64 من الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 يعدل كما يلى :
(2) الاستهلاكات المقيدة في المحاسبة من طرف المؤسسة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 صفر عام 1391
أ ) ترفع دعوى التوفيق بواسطة رسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام موجهة من طرف المدعى الى الطرف الآخر في ظرف شهرين ابتداء من نشوء الخلاف ويتضمن طلب التوفيق بيان ادعاءات المدعى
ب ) يعين كل طرف مصالحه ويعلم الطرف الآخر بهذا التعيين في ظرف الثلاثين يوما الموالية لتسليم الرسالة الموصى عليها التي تشكل بداية انطلاق الاجراءات ويجب على عضوى اللجنة المعينين على هذا الوجه أن يتفقا في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية لتعيين الثاني منهما على تعيين العضو الثالث من اللجنة التي يكون رئيسها 58 • وفي عدم اتفاق بين الموفقين المعينين من قبل الطرفين او اذا لم يعين المدعى عليه موفقه فيجب على الطرف صاحب التعجيل ان يطلب فى ظرف ثلاثين يوما من رئيس المجلس الا على الجزائري وفي حالة مانع من خلفه ، القيام بهذا وفي حدود المعدلات المحددة بموجب الأمر رقم 65-317 المؤرخ | التعيين .
في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 بما في ذلك الاستهلاكات التي يكون قد تقرر تأجيلها خلال سنوات مالية سابقة عاجزة وذلك بشرط أن تكون هذه الاستهلاكات قد ورد ذكرها كل سنة في بيان مقدم ضمن كيفيات الشكل
ج) تتم اجراءات المصالحة في الجزائر مالم يقرر الطرفان غير ذلك •
د) اذا لم يشعر المدعي الطرف الآخر بتعيين موفقه في ظرف والاجل المتعلقة بالبيان المطلوب بالنسبة للاستهلاكات المقيدة | الآجال وحسب الكيفيات المحددة اعلاه فيعتبر قد تخلى عن في المحاسبة ، :