أمر رقم 71-23
· ج.ر عدد 30 لسنة 1971
أمر رقم 71 23 مؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن التأميم الجزئى لجميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها الشركة البترولية الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) 428
المادة 6
ان عدم التصريح بالاموال المؤممة ونقل حيازتها أو تسليمها كما ينبغى يؤدى الى الالغاء الكلى أو الجزئى لحق التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه .
ان كل محاولة لتخريب المستندات أو المتعلقة اتلاف أو بها افساد أو تستوجب اخفاء العقوبة الاموال المؤممة وجميع المنصوص عليها في المادة السابقة وذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها