أمر رقم 71-23
· ج.ر عدد 30 لسنة 1971
أمر رقم 71 23 مؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن التأميم الجزئى لجميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها الشركة البترولية الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) 428
المادة 3
يفتح التأميم الناتج من هذا الامر الحق في ليل تعويض تتحمله الدولة وتكون كيفيات تحديده وتسديده محددة بحسب الحاجة بموجب مرسوم