أمر رقم 71-23
· ج.ر عدد 30 لسنة 1971
أمر رقم 71 23 مؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن التأميم الجزئى لجميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها الشركة البترولية الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) 428
المادة 11
1 ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 هواري بومدين التي مقرها بباريس ( 15 ) 7 نهج نيلاتون 2-2 % ( اثنان في المائة ) من الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد من كل نوع التي تحوزها الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) ( A ( . CFP التي مقرها بباريس ( 16 ) 5 نهج ميشيل انج ، في مساحة استغلال برقاوي بن الكحلاء .