أمر رقم 71-23
· ج.ر عدد 30 لسنة 1971
أمر رقم 71 23 مؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن التأميم الجزئى لجميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها الشركة البترولية الفرنسية في الجزائر ( سوبيفال ) والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) 428
المادة 10
ان كيفيات تطبيق هذا الأمر ولا سيما فيما يتعلق بطبيعة وتأليف وتسيير الشركة وأجهزة ادارتها وتنفيذ وممارسة عملها من طرف الشركات والجمعيات المشار اليها في المادة و أعلاه تحدد اذا اقتضى الحال ، بموجب مرسوم