أمر رقم 71-22
· ج.ر عدد 30 لسنة 1971
أمر رقم 71 22 مؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 يتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الأجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله . 426
المادة 8
يلزم كل شريك حسب حصة اشتراكه ، بالقيام بالاستثمارات اللازمة للمحافظة على طاقة احتياطات الوقود ، و لتنميتها القصوى واستغلالها التي اشترك فيهما وكذا الاعمال الملائمة للاستثمار الرامية الى التجديد المستمر للاحتياطات التي شرع في استغلالها .