أمر رقم 71-21
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
معدَّل
امر رقم 71-21 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال الغابات
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الموضوع والاهداف والوسائل
المادة 5
يشارك المكتب فى اعداد وانجاز البرامج المتعلقة بتهيئة الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، ويقوم بالدراسات فيما يخص احداث مؤسسات تنجر منه مشاركة السكان المعنيين بالامر ، وهذا فى نطاق مهمته ، واذا لم يقم بهذه الدراسات فانه يبدى برأيه فيها 1. 1