أمر رقم 71-21
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
معدَّل
امر رقم 71-21 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال الغابات
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الموضوع والاهداف والوسائل
المادة 4
يكلف المكتب بالقيام بالاشغال التالية التي يمارسها في اطار سياسة الحكومة المتعلقة بالغابات :
أشغال التشجير ، اشغال حماية الاراضي واستصلاحها ،
- أشغال تجهيز الغابات ، أشغال تهيئة الاراضي ، استغلال منتجات الغابات ، انتاج شتلات اشجار الغابات والاشجار ذات الثمار ونباتات العلف ...
ولهذه الغاية يتصرف هذا المكتب فى حظائر العتاد والادوات التي يتطلبها تحقيق غرضه .