أمر رقم 71-21
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
معدَّل
امر رقم 71-21 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن احداث المكتب الوطني لاشغال الغابات
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الاول — التسمية - الشخصة - المقر
المادة الأولى
تحدث تحت تسمية المكتب الوطني لاشغال الغابات مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ، لها الشخصية المدنية والاستقلال المالي وتخضع علاقاتها مع الغير، اثناء تدخلاتها التجارية ، للقانون الخاص