الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — الموارد والمصاريف والنتائج
المادة 19
ان بيان تقديرات الايرادات والمصاريف الذي يعده المدير العام ، يقدم الى مجلس التوجيه للتداول فيه • ويعرض على مصادقة الوزير الوصي ووزير المالية في ظرف شهرين قبل بداية السنة المعنية .
وفى حالة ما اذا عبر أحد الوزيرين عن عدم موافقة في ظرف العشرين يوما الموالية لتقديم البيان فيوجه المدير العام في ظرف عشرة أيام ابتداء من الاشعار بالتحفظ ، مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب نفس الاجراءات وتعتبر المصادقة حاصلة عند انقضاء العشرين يوما الموالية لتاريخ التوجيه وفى عدم حصولها عند بداية السنة يجوز للمدير العام أن يلتزم بالمصاريف اللازمة لتسيير المكتب ولتنفيذ التزاماته وذلك في الحدود التي يتضمنها البيان التقديرى المصادق عليه بالشكل المطلوب للسنة السابقة •