الباب الثاني — تنظيم وتسيير المكتب › الفصل الثاني — مديرية المكتب
المادة 15
يقوم المدير العام بالتسيير العادي للمكتب وبتنفيذ مقررات مجلس التوجيه ويبرم كل عملية تجارية ويلتزم بالمصاريف ويأمر بها ويمثل المكتب في المحاكم وفي جميع اعمال الحياة المدنية ويمارس سلطته على مجموع الموظفين طبقا للتشريع النافذ والقانون الاساسي للموظفين ويقدم الحساب عن تسييره الى مجلس التوجيه ويقوم بتحضير اجتماعات مجلس التوجيه الذي يتولى كتابته .