الباب الثاني — تنظيم وتسيير المكتب › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 13
يحدد مجلس التوجيه ، التوجيه العام للمكتب وينفذ او يرخص في تنفيذ جميع الاعمال اللازمة لانجاز مهمة المؤسسة ولتسييرها الاداري والمالي ولهذه الغاية يتداول فيما يلى :
- - تنظيم المكتب وتسييره العام ونظامه الداخلي
- القانون الاساسي وكيفيات مكافأة الموظفين فى اطار التنظيم الجاري به العمل ، النظام الحسابي والمالي للمكتب :
مشاريع بناء العقارات وشراؤها ومبادلتها والتصرف فيها ، البيانات التقديرية لايرادات ومصاريف المكتب : - البرنامج السنوي او المتعدد السنوات للاستفسارات والقروض وذلك بشرط الحصول على مصادقة الوزير الوصي ووزير المالية ، الحسابات السنوية للمكتب ، تحديد وتخصيص الفائض السلوى طبقا لاحكام المادة 22 ، تخصيص الهبات والوصايا ،
- الشروط العامة للاتفاقيات والصفقات والعقود الاخرى التي تهم المكتب ، الدعاوى في المحاكم والموافقات والتنازلات ورفع اليد مع او بدون دفع ، المعاملات المدنية .