الباب الرابع — الادارة
المادة 9
يشكل مجلس استشارى لدى المدير العام لمساعدته في مهمته وتقديم المشورة له . ويتألف هذا المجلس على الوجه التالي :
- ممثل لوزير البريد والمواصلات .
- المدير العام للشركة ،
- ممثل لوزير الدفاع الوطني ، ممثل لوزير الداخلية ،
- ممثل لوزير التجارة ..
- ممثل لوزير المالية .
- ممثل لكاتب الدولة للتخطيط .
ممثل لوزير الاخبار والثقافة .
- ممثل لوزير الصناعة والطاقة ،
- ممثل للاتحاد العام للعمال الجزائريين .
- ممثلان منتخبان من قبل الموظفين ،
- مستشاران يتم اختيارهما بالنظر لخبرتهما المهنية في ميدان الصناعة والتجارة والمواصلات ، ويتم تعيينهما من طرف وزير البريد والمواصلات يتولى المدير العام كتابة المجلس .