أمر رقم 71-19
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-19 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن انشاء شركة وطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات ( سوناتيت ) . 462
الباب الرابع — الادارة
المادة 8
يؤهل المدير العام بكل السلطات الخاصة بتسيير
4 ) القروض المتوسطة أو الطويلة الاجل .
الشركة والتصرف باسمها والقيام بكل العمليات المتعلقة (5 (5) سياسة الاستهلاك ، بهدفها مع مراعاة الأحكام المتضمنة الحصول على موافقة سلطة الوصاية .
يمكن للمدير العام ان يفوض جزءا من سلطاته ، تحت مسؤوليته ولفائدة الشركة ، ويجب الموافقة على هذا التفويض بقرار من وزير البريد والمواصلات .