الباب الثاني — الهدف
المادة 4
ان هدف الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية للمواصلات يرمى الى تطوير تنمية التجهيز في ميدان المواصلات والى استثمار كل الوحدات التي لها علاقة بهدفها سواء التي انجزتها أو حصلت عليها أو كلفت بتسييرها من طرف الدولة ، وكذلك بانجاز أعمال التجهيز والمنشآت في ميدان المواصلات ..
ولهذا الغرض تكلف الشركة بالخصوص :
I ) بتطوير أعمال وضع وربط الكوابل الهاتفية ،
2 ) بتحقيق أعمال الهندسة المدنية التي تهم المنشآت الاساسية للمواصلات ،
3 ) بالشروع في دراسة الصفقات ومتابعة تطورها ،
4 ) بتخطيط وتهيئة البرامج السنوية أو المتعددة السنوات .
5 ) بتقديم التموينات اللازمة لتنفيذ هذه البرامج ،
6 ) بانجاز الدراسات التقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،
7 ) بشراء واستثمار أو تقديم كل شهادة أو اجازة أو نموذج أو طريقة تقنية مرتبطة بهدفها ،
8 ) بالشروع في تحقيق او تكوين كل الوسائل الصناعية الجديدة والمتعلقة بهدفها ،
9 ) بأخذ مساهمات في اطار الشركات المختلطة ..
ويمكن للشركة بصفة عامة أن تقوم سواء في الجزائر أو خارجها وفي حدود اختصاصاتها بكل العمليات الصناعية أو التجارية أو المالية أو العقارية المرتبطة بهدفها والتي من شأنها أن تساعد على نموها .