أمر رقم 71-19
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-19 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن انشاء شركة وطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات ( سوناتيت ) . 462
الباب السابع — احكام عامة
المادة 24
ان أية رخصة أو مصادقة لوزير البريد والمواصلات ، سواء كانت بمفردها أو مرفوقة برخصة لوزير المالية ، يطلبها المدير العام طبقا لهذا القانون الاساسي ، تعتبر مقبولة فى نهاية أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ اقتراح المدير العام الا اذا كان هناك اعتراض من أحد الوزيرين المعنيين وذلك مع مراعاة أحكام المادة 17 أعلاه •