أمر رقم 71-19
· ج.ر عدد 32 لسنة 1971
ملغى
أمر رقم 71-19 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق و ابريل سنة 1971 يتضمن انشاء شركة وطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات ( سوناتيت ) . 462
الباب السادس — أحكام مالية
المادة 18
يضع المدير العام ، في ختام كل سنة مالية موازنة وحسابا للاستغلال وحسابا للخسائر والارباح . ويضع كذلك تقريرا عاما حول سير الشركة اثناء السنة المالية المنصرمة ، ويرسله الى سلطة الوصاية ووزير المالية