أمر رقم 71-18
· ج.ر عدد 31 لسنة 1971
أمر رقم 71 18 مؤرخ في 13 صفر عام 1391 443 سلك المتصرفين . 444 الموافق 9 قرارات مؤرخة في 28 ذي الحجة عام 1390 و 13 و 18 ابريل سنة 1971 يتضمن الترخيص بتقديم طلبات الحصول - محرم عام 1391 الموافق 24 فبراير و 10 و 15 مارس سنة 1971 على المعاشات 443 تتضمن تعديل قرارات تعيين مترجمين متمرنين 445
المادة الأولى
ان حدود المهلة المحددة فى المادة 39 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المعدل والمتضمن.
انشاء معاش للعجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني .
تمدد الى غاية 2 ابريل سنة 1972 ، يؤذن لأعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ولذوى حقوق الشهداء أن يقدموا طلباتهم للحصول على المعاش