الباب الرابع — الادارة
المادة 8
يخول المدير العام جميع السلطات لضمان حسين سير الشركة . ويتخذ كل التدابير اللازمة لهذا الغرض ولا سيما :
تعيين الموظفين باستثناء الكاتب العام ، القيام بدراسة وانجاز مشاريع الشركة .
التكليف بمسك محاسبة الشركة ، فتح وتسيير الحسابات المصرفية .
- اعداد حسابات نهاية السنة المالية .
- اعداد تقرير سنوى عن النشاط
- تحضير مشروع القانون الداخلى والقوانين الأساسية لموظفى الشركة . .
- توقيع وقبول وتظهير واستخلاص كل الاوراق التجارية أو الصكوك ، استلام كل مبلغ والقيام بكل سحب واعطاء كل براءة ووصل ، ابرام كل العقود وكل الصفقات وشراء أو بيع كل الاملاك المنقولة ولا سيما الادوات واعطاء كل الكفالات والضمانات باسم الشركة ، تقديم الحساب للوزير المكلف بالملاحة التجارية عن العمليات التي يزيد مبلغها على الحدود المنصوص عليها في المادة 14 أدناه ...