الباب الثالث — رأسمال الشركة
المادة 6
تزود الشركة من طرف الدولة برأسمال مكون من :
تنازل الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة عن كل
- المستعملة من قبلها لتحقيق الاملاك المنقولة وغير المنقولة نشاطها فيما يخص شحن وتفريغ البضائع ، الرصيد الخالص عند تطبيق هذا الامر للاعتمادات المكونة
- والديون المترتبة ، المبرمة من طرف الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة فى اطار نشاطها لشحن وتفريغ البضائع 460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1391 يمكن أن يعدل رأسمال الشركة الذي يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك من وزير الوصاية ووزير المالية في المستقبل وينفس الشكليات .