الباب الرابع — الادارة
المادة 10
يوضع مجلس استشارى لدى المدير المساعدة هذا الاخير في مهمته .
ويتألف هذا المجلس كما يلى :
ممثل عن الوزير المكلف بالملاحة التجارية ، رئيسا ، المدير العام للشركة ، ممثل عن وزير المالية .
ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن الوزير المكلف بالاشغال العمومية .
- ممثل عن وزير التجارة ، المدير العام للشركة الوطنية للملاحة .
- ممثلان عن الموظفين يختاران ضمن مجلس العمال .
- شخصيتان مؤهلتان فيما يخص النقل البحرى ..
ويقوم المدير العام بكتابة المجلس ..