أمر رقم 71-14
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
أمر رقم 71-14 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 الوفاة للقطاع الفلاحي 403 ابريل سنة 1971 يتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية
الباب الاول — التأمين على المرض
المادة 9
يكون للصناديق الحق ، في أن تكلف في كل وقت ، من يقوم على نفقتها من الاطباء المعتمدين أو أحد ممثليها بمعاينة المؤمن لهم اجتماعياً .
وفى حالة ما اذا اعترض المعنى بالامر على هذه المعاينات أو الفحوص الطبية فيجرد من حقوقه في نيل التعويضات وذلك بالنسبة للمدة التي جرى خلالها الاعتراض على المراقبة .