أمر رقم 71-14
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
أمر رقم 71-14 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 الوفاة للقطاع الفلاحي 403 ابريل سنة 1971 يتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية
الباب الاول — التأمين على المرض
المادة 7
تمنح التعويضات العينية عن التأمين على المرض بدون تحديد وضمن الكيفيات التي ستحدد بموجب مرسوم :
للمؤمن له نفسه ما دام غير قادر على المطالبة بمعاش العجزء
- للأولاد والزوجة الموجودين في الكفالة .