أمر رقم 71-14
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
أمر رقم 71-14 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 الوفاة للقطاع الفلاحي 403 ابريل سنة 1971 يتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية
الباب السابع — التأمين على الشيخوخة › الفصل الثاني — التأمين على الشيخوخة
المادة 54
تعفى كذلك من رسم الطابع ، الاعلانات المعلقة المطبوعة أو غير المطبوعة الموضوعة من قبل هيئات الضمان الاجتماعي وكذا نشر المحاضر والكيفيات المتعلقة بتسيير هذه العجز ، الحق أيضا ، وبدون تحديد للمدة ، في نيل التعويضات الهيئات .
المقدمة عينا برسم التأمين عن المرض ، بالنسبة للمرض الذي فتح الباب لمنح معاش العجز