أمر رقم 71-14
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
أمر رقم 71-14 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 الوفاة للقطاع الفلاحي 403 ابريل سنة 1971 يتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية
الباب السابع — التأمين على الشيخوخة › الفصل الثاني — التأمين على الشيخوخة
المادة 49
تصفى المعاشات ابتداء من اليوم الاول من الشهر الموالى لتاريخ ايداع الطلب النظامي للتصفية ، وتسدد للمعنى بالامر كل ثلاثة أشهر عند حلول الاجل .