أمر رقم 71-14
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
أمر رقم 71-14 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 الوفاة للقطاع الفلاحي 403 ابريل سنة 1971 يتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية
الباب السابع — التأمين على الشيخوخة › الفصل الثاني — التأمين على الشيخوخة
المادة 47
اذا كان الزوج الباقى على قيد الحياة مصابا بعجز كامل فان المعاش المحسوب كما هو مذكور في المادة السابقة يقدم له مهما كان سنه اذا كانت الشروط لمنح المعاش الرئيسي متوفرة في الزوج المتوفى عند وقت وفاته .
غير انه اذا كان الامر يتعلق بأيم فيجب أن تكون زوجته قد قامت بصفة رئيسية بالنفقة العائلية من عملها الخاص