أمر رقم 71-14
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
أمر رقم 71-14 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 الوفاة للقطاع الفلاحي 403 ابريل سنة 1971 يتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية
الباب السابع — التأمين على الشيخوخة › الفصل الثاني — التأمين على الشيخوخة
المادة 44
ان فترات التأمين لا يمكن أن تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد الحق في نيل المعاش الا اذا كانت موضوعا لدفع أقساط الاشتراك أو المساهمات في التأمينات الاجتماعية المحددة في النظام الجارى به العمل .