الباب السابع — التأمين على الشيخوخة › الفصل الأول — منحة العمال المسنين
المادة 38
تحدد بداية التمتع بالمنحة المخصصة للعمال المسنين باليوم الاول من الشهر الموالى لتاريخ تقديم الطلب .
ان تاريخ تقديم الطلب هو التاريخ الذي يودع فيه المستفيد المحتمل من الفائدة الممنوحة عن الشيخوخة طلبا محررا لهذه الغاية في أحد صناديق التأمينات الاجتماعية الفلاحية أو في الصندوق المركزى أو في صندوق لنظام غير فلاحي للضمان الاجتماعي أو في احدى الادارات المركزية أو في الولاية بعد الجمعة 13 صفر عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 387 ويؤخذ هذا التاريخ بعين الاعتبار حتى وان كانت الفائدة الممنوحة عن الشيخوخة والمطلوبة من طرف المعنى بالامر ، غير الفائدة التي يمكنه أن يطالب بها في الواقع ..
ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن يكون تاريخ بداية التمتع سابقا لتاريخ فتح الحق في نيل التعويضات .