الباب السابع — التأمين على الشيخوخة › الفصل الأول — منحة العمال المسنين
المادة 35
وفي حالة وفاة المستفيدين من المنحة المخصصة للعمال المسنين تتقاضى الارملة التي كانت في الكفالة والتي لا تستفيد من الفائدة الممنوحة برسم أحد نظم الضمان الاجتماعي ولا تبلغ مواردها الحد الاقصى المحدد بموجب مرسوم اعانة دائمة تساوى ثلث منحة المتوفى اذ كانت تبلغ 65 سنة على الاقل أو ابتداء من التاريخ الذي تبلغ فيه هذا السن وبشرط أن يكون الزواج قد انعقد قبل أن يبلغ المورث 60 سنة وتمنح هذه الاعانة العمرية ضمن الكيفيات المذكورة أعلاه للارملة التي كانت في الكفالة والبالغة أقل من 60 سنة اذا تم الاعتراف بأنها غير قادرة على القيام بأي عمل .