أمر رقم 71-14
· ج.ر عدد 29 لسنة 1971
أمر رقم 71-14 مؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 الوفاة للقطاع الفلاحي 403 ابريل سنة 1971 يتعلق بوضع نظام جديد للتأمينات الاجتماعية الفلاحية
الباب السابع — التأمين على الشيخوخة › الفصل الأول — منحة العمال المسنين
المادة 32
مساوي مبلغ هذه المنحة ثلث المبلغ من معاش التقاعد الذي يمكن أن يطالب به مؤمن له يثبت توفره على 30 رويتة على الاقل من التأمين أو على سنوات مشابهة معا للجمهورية الجزائرية الجمعة 13 صفر عام 1391 ه